علي أكبر السيفي المازندراني

300

دليل تحرير الوسيلة ( المواريث )

( مسألة 8 ) : يقدّم تجهيز الميّت وديونه على الحبوة مع تزاحمهما ؛ بأن لا تكون له إلا الحبوة ، أو نقص ما تركه غير الحبوة عن مصرف التجهيز والدين ، ومع عدم التزاحم بأن يكون ما تركه من غيرها كافياً فالأحوط للولد الأكبر أن يعطي لهما منها بالنسبة ( 1 ) .

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 345 : 18 ، كتاب التجارة ، أبواب الدين والقرض ، الباب 13 ، الحديث 1 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 345 : 18 ، كتاب التجارة ، أبواب الدين والقرض ، الباب 13 ، الحديث 2 . .